السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
474
منهاج الصالحين
أو بعضاً غير معيّن . نعم ، لو رماه بالبندقية أو بسهم ، أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكاً للرامي والطاعن . مسألة 1630 : لا يعتبر في حلّ السمك إذا خرج من الماء حيّاً أن يموت بنفسه ، فلو مات بالتقيطع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حلّ أيضاً ، بل لو شواه في النار حيّاً فمات حلّ أكله ، بل الأقوى جواز أكله حيّاً . مسألة 1631 : إذا اخرج السمك من الماء حيّاً فقطع منه قطعة وهو حي والقي الباقي في الماء فمات فيه حلّت القطعة المبانة منه وحرم الباقي ، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثمّ اخرج حيّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحلّ الباقي . ذكاة الجراد مسألة 1632 : ذكاة الجراد أخذه حيّاً سواء أكان الآخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم ، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام ، فما يأخذه الكافر حيّاً فهو أيضاً ذكي حلال . نعم ، لا يحكم بتذكية ما في يده إلّاأن يعلم بها أو يعلم بصيده واحتمال حياته عند صيده فيحكم بتذكيته وحلّيته ، وإن أخبر بأنّه ذكّاه لا يقبل خبره . مسألة 1633 : لا يحلّ الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران . مسألة 1634 : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيّاً حرم أكله ، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه فمات ففي حلّه بذلك إشكال ، إلّاإذا كان اشعال النار من أجل الاصطياد ، فإنّ الأظهر عندئذٍ التذكية والحلّية .