السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

467

منهاج الصالحين

وإن لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنّه لا يحلّ إذا وقع معترضاً فالمعراض - وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين - إن قتل معترضاً لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حلّ . مسألة 1598 : الظاهر أنّه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها فيحلّ الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها . مسألة 1599 : لا يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد ممّا ليست قاطعة ولا شائكة . مسألة 1600 : في الاجتزاء بمثل المخيط والشوك ونحوهما ممّا لا يصدق عليه السلاح عرفاً وإن كان شائكاً إشكال ، وأمّا ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وإن لم يكن معتاداً . مسألة 1601 : لا يبعد حلّ الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، كما لا إشكال في البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ب ( الصچم ) إذا كانت قاتلة بالاختراق . مسألة 1602 : يشترط في حلّ الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً ، والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالًا فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ ، ويعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحلّلة في القتل ، فلو شاركها غيرها لم يحلّ كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى