السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
459
منهاج الصالحين
مسألة 1575 : كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحرّ ، والمشهور على أنّ الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل . مسألة 1576 : إذا عجز عن الصيام في المرتَّبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام ، وكلّما كان التكفير بالإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكلّ مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ، وأمّا في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والأقِط ، والماش ، والذُّرَة ، ولا تجزي القيمة ، والأفضل بل الأحوط مدّان ، بل لا يترك في كفارة الظهار ، ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ، ويستحبّ الإدام مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الخلّ وأدناه الملح . مسألة 1577 : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليّهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد . مسألة 1578 : يجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة ، إلّاإذا تعذّر استيفاء تمام العدد ، وإذا ارتفع العذر فالأحوط استئناف الكفارة . مسألة 1579 : الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً ، بل هما مع القدرة أحوط . مسألة 1580 : لابدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ، ويعتبر التكليف والإسلام في المكفّر ، كما يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط الأولى اعتبار الإيمان ، ولا يجوز على الأحوط دفعها لواجب النفقة ، ويجوز دفعها إلى الأقارب ، بل لعلّه أفضل .