السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
458
منهاج الصالحين
والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأمّا إذا كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال ، والأظهر عدم الوجوب . مسألة 1568 : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة . مسألة 1569 : في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك . مسألة 1570 : لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعية فارقها ، والأحوط أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه . مسألة 1571 : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الأحوط استحباباً . مسألة 1572 : لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدّق لكلّ يوم بمدّ على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه . مسألة 1573 : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل ، وكذا في غيره على الأظهر ، والأحوط استحباباً اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع ويجزي الآبق ، والأحوط استحباباً اعتبار وجود طريق إلى حياته وامّ الولد والمدبَّر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدِّ شيئاً من مال الكتابة . مسألة 1574 : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها ممّا يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه .