السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
445
منهاج الصالحين
مسألة 1539 : لابدّ في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرّف ، وفي العبد من البلوغ وكمال العقل ، وفي العوض من كونه ديناً مؤجلًا على قول عيناً كان أو منفعة كخدمة سنة معلوماً ممّا يصحّ تملّكه . مسألة 1540 : إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه . مسألة 1541 : ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلّابإذن المولى ، وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه . مسألة 1542 : لو وطأ مكاتبته فلها المهر ، وليس لها أن تتزوّج بدون إذن المولى ، وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحراراً كما إذا كان زوجها حرّاً . * * *