السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
444
منهاج الصالحين
الفصل الرّابع : في الكتابة وهي قسمان : مطلقة ومشروطة . مسألة 1536 : المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته : ( كاتبتك على كذا على أن تؤدّيه في نجم كذا ) إمّا في نجم واحد أو نجوم متعددة ، فيقول العبد : ( قبلت ) ، فهذا يتحرّر منه بقدر ما يؤدّي ، وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة ، وإن عجز يُفك من سهم الرقاب ، وفي وجوب ذلك تأمل . مسألة 1537 : المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرّر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية ، وإن مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى ، وإن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ، ويؤدون ما بقي من مال الكتابة إن كانوا تابعين له في الحرية والرقية ، ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتقون ، ولو أوصى أو أوصي له بشيء صحّ بقدر الحرّية ، وكذا لو وجب عليه حدّ ، ولو وطأ المولى أمته المكاتبة حُدّ بنصيب الحرية . مسألة 1538 : المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فإن عجزت فأنت ردّ في الرق وهذا لا يتحرر منه شيء إلّابأداء جميع ما عليه فإن عجز ردّ في الرق ، وحدّ العجز أن يؤخّر نجماً عن وقته لا عن مطلٍ إلّاأن يكون الشرط عدم التأخير مطلقاً ، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ، ويستحب للمولى الصبر عليه .