السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
442
منهاج الصالحين
الفصل الثّاني : في صيغة العتق مسألة 1526 : الصريح من صيغة العتق : ( أنت حرّ ) ، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ، ولا يقع بغيرهما ، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ولا يقع معلّقاً على شرط ، ولا في يمين كما إذا قال : ( إن كلّمت زيداً فعبدي حرّ ) ، ولو شرط مع العتق شيئاً من خدمة وغيرها جاز . مسألة 1527 : يشترط في المعتِق البلوغ والاختيار والقصد والقربة ، ويشترط في المعتَق - بالفتح - الملك ، وفي اشتراط إسلامه إشكال ، والأقرب العدم ، ويكره عتق المخالف ، ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعداً . مسألة 1528 : لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ولو أعتق بعض عبده عتق كلّه ، ولو كان له شريك قوّمت عليه حصة شريكه ، ولو كان معسراً سعى العبد في النصيب . مسألة 1529 : لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها . مسألة 1530 : من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به ، وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه ، وكذا الإقعاد على المشهور المدّعى عليه الإجماع ، ويحتمل ذلك في الجنون . مسألة 1531 : لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتُري من مولاه واعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد .