السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

437

منهاج الصالحين

كتاب اللعان مسألة 1518 : اللعان مباهلة خاصة وشهادات باللَّه مؤكَّدة ومقرونة باللعن بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد ، وسبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة وعدم البيّنة وإنكار الزوجة ، فباللعان يدرأ عنه الحدّ ويثبت التحريم ، ولا يجوز للزوج قذف الزوجة بالزنا مع الظنّ ، بل حتى اليقين من دون مشاهدة ، ولو رماها به حُدّ ، إلّاإذا اعترفت هي بذلك أو أقام بيّنة أربعة شهود أو لاعنها . وفي ثبوت اللعان بإنكار ولد يلحق به ظاهراً - لكون الولد للفراش - بدون القذف إشكال ، لكن الأظهر الثبوت مع دعوى الزوج عدم تحقق شرط اللحوق به . مسألة 1519 : يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الخرس ودوام النكاح والدخول ، فلو كانت خرساء حرمت بمجرّد القذف بدون لعان كما تقدّم في محرّمات النكاح ، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : ( أشهد باللَّه إنّي لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ) ثمّ يقول : ( إن لعنة اللَّه عليَّ إن كنت من الكاذبين ) ، ثمّ تقول المرأة أربع مرات : ( أشهد باللَّه إنّه لمن الكاذبين ) ثمّ تقول : ( إنّ غضب اللَّه عليَّ إن كان من الصادقين ) فيسقط الحدّ عنهما إذا كان للقذف ، وينفسخ النكاح بينهما وتحرم عليه أبداً ، وينتفي الولد عن الرجل دون المرأة إن كان اللعان لنفي الولد ، ولو قذفها ولاعنها ونكلت هي عن اللعان تخلّص