السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

425

منهاج الصالحين

مسألة 1493 : لو خالعها على عبد كاتب فتبيّن أنّه غير كاتب فإن رضي به صحّ الخلع ، وإن ردّه بطل الخلع والطلاق ، وكذا لو خالعها على عين فتبيّن أنّها معيبة . مسألة 1494 : الأحوط الأولى المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل ، فإذا قالت له : ( طلّقني على ألف درهم ) لزم فوراً أن يقول : ( أنتِ طالق على ألف درهم ) . مسألة 1495 : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : ( بذلت لك كذا على أن تطلّقني ) ، فيقول الزوج : ( أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ) ، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال ، ولا يبعد الصحّة ، وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة : ( بذلت لك كذا على أن تطلّق موكلتي فلانة ) فيقول وكيل الزوج : ( موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ) ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال ، ولا يبعد الصحّة . مسألة 1496 : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه ، أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأمّا إذا كان منشأ الكراهة شيئاً من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعاً ولا طلاقاً - كما تقدّم - . نعم ، يمكنها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لكي يجبره على أداء حقوقها الواجبة أو يطلّقها فيكون طلاقاً بائناً ، كما ويجوز لها أن تعطي للزوج بذلًا لكي