السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

419

منهاج الصالحين

المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره . نعم ، إذا ارتدّ الزوج عن فطرة فالعدّة عدّة الوفاة ، أمّا إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدّة عليها . هذا في الحرّة وحكم الأمة حكم الحرّة فيما ذكرناه على الأحوط . مسألة 1471 : لا عدّة على المزني بها من الزنا إن كانت حرّة ، ولا استبراء عليها إن كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوماً أن لا يتزوّج بها الزاني أو غيره إلّابعد استبرائها بحيضة . مسألة 1472 : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدّة ، ولكن لا تحرم عليه بوطئها في العدّة ، وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال ، ولكن الأظهر الجواز ، والظاهر أنّه لا يجوز تزويجها في العدّة لو كانت خلية ويكون الزواج باطلًا ولكن لا ينشر الحرمة كما تقدم في المسألة ( 1257 ) . مسألة 1473 : مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً ، ومبدأ عدّة الوفاة في الحاضر من حينها ، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّابعد مدّة ، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدّة وعلمت به بعد مدة إشكال ، وكذا الإشكال في عمومه للصغيرة والمجنونة ، وهل يشترط في تحقق البلوغ حجّية الخبر ؟ وجهان ، أظهرهما ذلك ، ومبدأ عدّة الفسخ من حينه ، وكذا مبدأ عدّة وطء الشبهة فإنّه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر . مسألة 1474 : المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ، ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه ، وأمّا المطلّقة رجعياً