السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

416

منهاج الصالحين

أقل من ثلاثة أيّام . والظاهر أنّه ليس شرطاً في العدّة ، فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدّة ، ولا يجب عليها استئنافها ، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية ، إلّالضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة . مسألة 1453 : إذا وطأ أمته ثمّ أعتقها اعتدت منه كالحرّة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض وإلّا فبثلاثة أشهر . مسألة 1454 : إذا طلّق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدّة اعتدت عدّة الوفاة ، أمّا لو كان الطلاق بائناً أكملت عدّة الطلاق لا غير ، حرّة كانت أم أمة . مسألة 1455 : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل أعم ممّا كان سقطاً تامّاً وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة . مسألة 1456 : إذا كانت حاملًا باثنين لم تخرج من العدّة إلّابوضع الاثنين ، ولكن لا يجوز لزوجها الرجوع في طلاقها بعد وضع الأوّل . مسألة 1457 : لابدّ من العلم بوضع الحمل ، فلا يكفي الظن به فضلًا عن الشك . نعم ، يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن . مسألة 1458 : المشهور على أنّه يعتبر في انقضاء عدّة الحامل بوضع حملها إلحاق الولد بذي العدّة ، فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولّده منه لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه ، بل تكون عدّتها الأقراء أو الشهور وهو الأظهر . مسألة 1459 : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته على تفصيل تقدّم ويأتي أيضاً ، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليّه من مال الغائب أو من مال نفسه ، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو ، وإن لم تصبر فالمشهور أنّها ترفع أمرها