السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
414
منهاج الصالحين
فصل : في العدّة مسألة 1445 : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما ، وعلى غير المدخول بها قبلًا ولا دبراً ، ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل حراماً كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض أو حلالًا . مسألة 1446 : عدّة طلاق الزوجة الحرّة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدّة ، وأمّا غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلًا مرة فعدّتها ثلاثة أشهر . مسألة 1447 : عدّة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طُهران ، فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدّة ، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة ، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً . مسألة 1448 : عدّة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض - وهي في سنّ من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره - ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة إن كانت حرّة ، وإن كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوماً . مسألة 1449 : عدّة طلاق الزوجة الحامل - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول - إلى وضع الحمل ، ولا فرق بين الحرّة والأمة .