السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
401
منهاج الصالحين
بدون إذنه والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، وإن طلّقت رجعيّاً بقيت لها النفقة فإن طلّقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل ، وأمّا مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع الفوات ، فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها . مسألة 1401 : يجب على الولد الإنفاق على الأبوين ، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد ، ولا يسقط الوجوب بمجرّد القدرة على أخذه الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضاً . نعم ، لا يجب الإنفاق مع البذل خارجاً كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب . مسألة 1402 : يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب . مسألة 1403 : المشهور أنّ نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الامّ فإن فقدت فعلى أبيها وامّها بالسوية ، ولو كانت معهما امّ الأب شاركتهما في النفقة ، وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم ، إلّاإذا كان القريب العاجز صغيراً وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق عليه . مسألة 1404 : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، فالولد مقدّم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم . مسألة 1405 : الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه ، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلّا تمّمه المولى ، والأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة . مسألة 1406 : الأشهر أنّ القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحة النكاح ، فإذا تزوّجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في