السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
398
منهاج الصالحين
سالمة من العيوب سمينة ، وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شيء وإن خيرها أسمنها ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب ، والأحوط للُامّ الترك ، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة ، والأفضل الكبش ، ويستحب أن تقطع جداول ، وقيل يكره أن تكسر العظام ، ويستحبّ أن تعطى القابلة منها الربع ، ويقسّم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد ، كما أنّ الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحاً . وأمّا ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده . مسألة 1384 : من بلغ ولم يعقّ عنه استحب له أن يعقّ عن نفسه . مسألة 1385 : لا يجزئ عن العقيقة التصدّق بثمنها ، ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة . مسألة 1386 : أفضل المراضع الامّ ، وللحرّة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال ، وإلّا فمن ماله ، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال ، وإلّا فمن مال من تجب نفقته عليه ، كما يأتي بيانه ، ولا تجبر على إرضاعه . نعم ، لا يبعد جواز الإجبار في فرض كون إرضاع ولدها من الشرط الارتكازي عند النكاح بينهم كما في أهالي بعض المجتمعات ، وتجبر الأمة . مسألة 1387 : حدّ الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك ، وأقلّه واحد وعشرون شهراً على المشهور ، والامّ أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرّع . مسألة 1388 : الامّ أحقّ بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت عاقلة مأمونة على الولد إلى سبع سنين على الأحوط وإن كان ذكراً ، وتسقط الحضانة لو تزوّجت ، ولو فارقها الزوج الثاني فلا يبعد رجوع حقّ الحضانة .