السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
396
منهاج الصالحين
لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأوّل فليس الولد لهما ، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوّجت فوطأها الزوج . مسألة 1372 : إذا طلّقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه الحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما ، وقيل يلحق بالثاني ، ولعلّه الأظهر ، وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه الحاق الولد بهما ، وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثمّ ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ - ولو باستخدام الطرق الطبّية الحديثة الموجبة للعلم - ألحق به ، وإن اشتبه أمره اقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة . مسألة 1373 : لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر - ولم يمكن تحصيل العلم حتى بالطرق الحديثة - عمل بالقرعة . مسألة 1374 : الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولداً الحق به إلّاإذا نفاه فيقبل نفيه ظاهراً ، ولا يجوز له نفيه بغير جزم ، ولو وطأها المولى وأجنبي فجوراً فالولد للمولى ، ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمة ولدها يوم سقوطه حياً . مسألة 1375 : لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردّت عليه بعد العدة من الثاني . مسألة 1376 : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلًا أم غير معذور . مسألة 1377 : إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت على