السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

394

منهاج الصالحين

والعلاج ، فإن لم يؤثّر كل ذلك جاز له ضربها إذا كان يؤثر في علاجها بشرط التدرج والترتيب وعدم كونه مدمياً ولا شديداً ولا موجباً لاحمرار البدن أو اسوداده ، ولا بقصد التشفّي والانتقام ، ولو حصل بالضرب جناية غرم ديتها . ويحصل نشوز الزوج بمنع الزوجة عن حقوقها الواجبة عليه كترك الانفاق عليها أو ترك المبيت عندها في ليلتها أو هجرها بالمرة أو ايذائها ومشاكستها وعدم امساكها بالمعروف . وإذا نشز الزوج فلها المطالبة بحقوقها ووعظه وتحذيره فإن لم ينفع رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لإجباره على الإنفاق أو الامساك بمعروف أو طلاقها ، وإذا لم يقم بذلك وطالبت الزوجة بالطلاق طلّقها الحاكم ويكون الطلاق بائناً ، وإذا لم يتيسّر لها ذلك فالأظهر أنّ لها الامتناع عن القيام بحقوقه في قبال ذلك . مسألة 1366 : لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حَكَمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذّر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ، ومع اختلافهما لابدّ للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما ، وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أو الطلاق والتسريح ، فإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم .