السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
388
منهاج الصالحين
الفصل السّادس : خيار العيب والتدليس مسألة 1341 : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة : 1 - الجنون وإن تجدد بعد العقد والوطء . 2 - العنن ، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج ، وإن تجدد بعد العقد والوطء ، وإن كان ينبغي مراعاة الاحتياط فيما إذا تجدد بعد الوطء . 3 - الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به . 4 - الجب ، وهو قطع الذكر أو انتفائه بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ، سواء سبق على العقد أو تجدد بعده قبل الوطء ، بل حتى بعده وإن كان ينبغي مراعاة الاحتياط إذا تجدّد بعد الوطء . مسألة 1342 : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد ستة ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و ( العمى ) و ( والإقعاد ) ومنه العرج البيّن ، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقاً على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال ، والأقرب الثبوت ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . وأمّا ( الافضاء ) فثبوت الخيار به من جهة العيب مشكل . نعم ، لو دلّست المرأة فأخفت ذلك ثبت خيار التدليس ؛ لأنّها من العيوب التي يكون الاقدام على الزواج مبنياً على ارتكاز