السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

383

منهاج الصالحين

مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء ، ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء مع قدرة الزوج على غيره من الاستمتاعات سقط من المهر بمقداره أيضاً . مسألة 1306 : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول ، وبعده لها مهر المثل ، ولو كان أكثر من المهر المسمّى ، ولا يقاس بعمل الأجير في الإجارة الفاسدة حيث يمكن فيه دعوى أقل الأمرين من الأجرتين ؛ لأنّ المهر لا يكون اجرة على التمكين للاستمتاع ، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان . مسألة 1307 : يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل ، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج ، وليس للزوج حينئذٍ نفي الولد مع احتمال تولّده منه ، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان ، إلّاإذا كان قد أقرّ به سابقاً ، وكذا الحكم في الأمة . مسألة 1308 : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوّج فلاناً وقبلت ، صحّ الإبراء وبطل الشرط فلا يجب عليها الوفاء به ، بل لو قيل بصحّة الشرط أيضاً صحّ زواجها منه . مسألة 1309 : لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء ، فإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذّر تولّاه الحاكم ، ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان ، لكنها إن تزوجت به صحّ التزويج وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها ، فإن امتنعت أجبرها الحاكم ، فإن تعذّر إجبارها زوّجها الحاكم منه ، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحّت المصالحة ، ولو أبرأها معلّقاً على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان مثلًا أو مطلقاً فالمشهور بطلان الإبراء ، وفيه إشكال . مسألة 1310 : تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين ، ولا يكفي فيهما المسمّى أو في إحداهما ، فإن كانت في سنّ من تحيض ولا