السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
382
منهاج الصالحين
الفصل الرّابع : في عقد المتعة ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : ( متعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي ) والقبول من أهله مثل : ( قبلت ) ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معيّن ، ولو لم يذكر المهر بطل . مسألة 1302 : لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائماً قولان ، أظهرهما الأوّل . مسألة 1303 : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرّة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمّة والخالة ، ويكره على البكر وعلى الزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا - كالمحترفات - فالأحوط لزوماً ترك التمتع بها . مسألة 1304 : لا تنحصر المتعة في عدد ، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء ، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حدّ للمهر قلّة وكثرة ، ويجوز أن يكون المهر عملًا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما ، كما يجوز أن يكون حقاً قابلًا للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول . مسألة 1305 : تملّك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو أخلّت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيّام الحيض ونحوها ممّا يحرم عليه فيها الوطء . والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع ، فلو أخلّت به