السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

379

منهاج الصالحين

للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ، ولا يضرّ كونها بالرضاع اختاً لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ، ولا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّة أو خالة لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ، ولا تحرم امّ المرتضع على زوجها . ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى ، وكذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك امّاً لأخيه أو أخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك امّاً لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته . مسألة 1287 : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهنّ رجل ، كما يثبت بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة المرضعة وامّه منفردتين أو منضمتين . الثالث من أسباب التحريم - اللعان : ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء ، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصمّاء إشكال ، بل منع . الرابع من أسباب التحريم - الكفر : فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً ، لا دواماً ولا انقطاعاً ، وفي الكتابية قولان ، أظهرهما الجواز في المنقطع ، بل في الدائم أيضاً ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .