السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
367
منهاج الصالحين
مسألة 1231 : يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلّايوم الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أوّل ليلة من الشهر إلّارمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره ، وعند الزلزلة ، والريح الصفراء والسوداء ، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعارياً ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، والنظر في فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ، والعزل عن الحرة بغير إذنها ، وأن يطرق المسافر أهله ليلًا ، ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين . مسألة 1232 : يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها ، وكذا إلى نساء أهل الذمة ، وكذا المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ، وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبداً لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذّذ في الجميع ، ويحرم النظر إلى غيرهنّ بغير تلذّذ أيضاً في غير الوجه والكفين بلا إشكال ، ومن غير المحارم أخت الزوجة ، وكذا الربيبة قبل الدخول بامّها ، ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل على الأحوط في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين وما يتعارف ظهورها منه ، وأمّا نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذّذ أو ريبة ، وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضاً . وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذّذ ولو إلى المماثل ، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم ، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذّذ في الجميع ، أمّا مع التلذّذ فإنّه حرام مطلقاً . مسألة 1233 : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفّين عن غير الزوج والمحارم ، بل عليها ستر الوجه والكفّين عن غير الزوج حتى المحارم مع