السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
366
منهاج الصالحين
( زوّجتك نفسي بمهر دينار مثلًا ) فيقول الزوج : ( قبلت ) ، وإذا كانت الزوجة قد وكّلت وكيلًا قال وكيلها للزوج : ( زوّجتك موكلتي هنداً مثلًا بمهر دينار ) فيقول الزوج : ( قبلت ) ، وإذا كان الزوج قد وكّل وكيلًا قالت الزوجة لوكيل الزوج : ( زوّجت موكلك زيداً مثلًا نفسي بمهر دينار مثلًا ) فيقول الوكيل : ( قبلت ) ، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكّل وكيلًا ، قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : ( زوّجت موكلك زيداً موكلتي هنداً بمهر دينار مثلًا ) فيقول وكيل الزوج : ( قبلت ) . ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولّى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه . مسألة 1229 : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول ، فلو ردّ اليمين فحلف المدّعي حكم بها ، كما أنّه يلزم المقرّ بإقراره على كل حال ، ولو تصادقا على الزوجية ثبتت . مسألة 1230 : القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلّا بطل العقد ، ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخيّر البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج ، والدعاء بالمأثور وهو : « اللهمّ إنّي أريد أن أتزوج فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة » ، والإشهاد على العقد ، والإعلان به ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلًا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها ، وهو : « اللهمّ على كتابك تزوّجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ، ولا تجعله شرك شيطان » وأمرها بمثله ويسأل اللَّه تعالى الولد الذكر .