السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

361

منهاج الصالحين

مسألة 1219 : الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس ، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس بأن يعطيهم مالًا على أن لا ينتفوا بالعين ، أمّا المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها ففيه إشكال . الباب الثاني : في الصدقة وهي ممّا تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها ، وقد ورد : أنّها دواء المريض ، وبها يدفع البلاء وقد ابرم إبراماً ، وبها يستنزل الرزق ، وأنّها تقع في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد ، وأنّها تخلف البركة ، وبها يقضى الدين ، وأنّها تزيد في المال ، وأنّها تدفع ميتة السوء ، والداء ، والدبيلة ، والحرق ، والغرق ، والجذام ، والجنون ، إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ويستحب التبكير بها فإنّها يدفع شرّ ذلك اليوم وفي أوّل الليل فإنّه يدفع شرّ الليل . مسألة 1220 : المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول ، ولكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة ، فإن كان الإحسان بالتمليك احتاج إلى ايجاب وقبول ، وإن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل : أبرأت ذمتك وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها . مسألة 1221 : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقاً ، ولكن الظاهر أنّه لا يعتبر فيها كلية وإنّما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه ممّا يتوقف على القبض