السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
358
منهاج الصالحين
إلحاق فيه بابان الباب الأوّل : في الحبس وأخواته مسألة 1207 : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن كان حبسه مطلقاً أو مقيداً بالدوام لزم ما دامت العين ، ولم يجز له الرجوع فيه ، وإن كان مقيداً بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة ، وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس ، فإذا قال : ( فرسي محبس على نقل الحجاج ، أو عبدي محبس على خدمة العلماء ) لزمت ما دامت العين باقية ، وإذا جعل المدة عشر سنين مثلًا لزم في العشر وانتهى بانقضائها . مسألة 1208 : ذكر جماعة كثيرة أنّه لا يصحّ التحبيس إلّابعد القبض ، ولا يخلو من إشكال ، ولكنه شرط في اللزوم فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض ، إلّا إذا كان الحبس على جهة عامة فإنّه لا يشترط فيه ولا في لزومه القبض كما تقدّم ذلك في الوقف أيضاً . مسألة 1209 : إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة وبعدها يرجع إلى الحابس ، وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثاً ، وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حيّاً ، فإذا مات رجع ميراثاً ، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع