السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

348

منهاج الصالحين

بذل الطعام فيه وبدونه ، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام ، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك . مسألة 1168 : إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم . مسألة 1169 : إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع ، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السلام ، ولا فرق بين إمام العصر ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) وآبائه الطاهرين . مسألة 1170 : إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا . مسألة 1171 : إذا قال : ( هذا وقف على أولادي ، فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء ) فالأقوى أنّه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال : ( وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء ) على الأقوى . مسألة 1172 : إذا قال : ( هذا وقف على سكنى أولادي ) ، فالظاهر أنّه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة ، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً ، وإن تشاحّوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي ، فإن تعدّد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة ، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للآخر