السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

346

منهاج الصالحين

جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار . مسألة 1157 : إذا وقف على المؤمنين وكان الواقف اثني عشرياً اختصّ الوقف بالاثني عشرية من الإمامية ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ، ولا بين العدول والفسّاق ، وكذا إذا وقف على الشيعة . نعم ، إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الاخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل . مسألة 1158 : إذا وقف في سبيل اللَّه تعالى أو في وجوه البر ، فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة . مسألة 1159 : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث . مسألة 1160 : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى . نعم ، إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى ، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده . مسألة 1161 : إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للُامّ فقط بالسوية ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لُامّه . . . وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنّه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب وللُامّ وكذلك الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والامّ وأخوالهما والعمات مطلقاً والخالات كذلك . مسألة 1162 : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ، وإذا وقف على ذريته