السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

342

منهاج الصالحين

فصل : في شرائط العين الموقوفة مسألة 1139 : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة في الخارج ، فلا يصحّ وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة ، فإذا قال : ( وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما ) ، أو قال : ( وقفت فرساً أو عبداً ) من دون تعيين ، أو قال : ( وقفت منفعة داري ) لم يصحّ في الجميع ، وأمّا وقف المؤسسات والشخصيات القانونية فلا يبعد صحّته أيضاً . مسألة 1140 : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها فلا يصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصلية قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي ويكون من الصرف في سبيل اللَّه . مسألة 1141 : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ممّا لا نفع فيه إلّابإتلاف عينه ، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محلّلًا ، فلا يصحّ وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها ممّا يحرم الانتفاع به ، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا يصحّ وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير . مسألة 1142 : لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين ممّا يمكن قبضه حال الوقف ، فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقّق القبض بعده صحّ الوقف . مسألة 1143 : لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها