السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
34
منهاج الصالحين
مسألة 96 : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد ، فإنّها لا يجوز بيعها على كلّ حال . نعم ، يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين ، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة . مسألة 97 : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم ، وإلّا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته ، ويكون البيع بإذنه ، وإلّا فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي ، والاستئذان منه في البيع ، كما أنّ الأحوط أن يشتري بثمنه ملكاً ، ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأوّل . نعم ، لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر ، أو في وقف آخر إذا كان موقوفاً على نهج وقف الخراب . وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه . مسألة 98 : لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ، ولو كان حملًا غير مولود ، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل ، وإذا مات ولدها جاز بيعها ، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، وفي هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرّض لها لقلّة الابتلاء بها . مسألة 99 : لا يجوز بيع الأرض الخراجية ، وهي : الأرض المفتوحة عنوة العامرة - لا بالأصالة - حين الفتح ، فإنّها ملك للمسلمين ، من وجد ومن يوجد ، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما ، وأن