السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
339
منهاج الصالحين
مسألة 1125 : إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة أهله وأولاده حتى زوجته صحّ . وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صحّ ، والظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضاً . مسألة 1126 : إذا وقف عيناً له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل إشكال ، والأظهر الصحة في فرض كون المفهوم من كلامه الوصية كما تقدّم في المسألة ( 1122 ) ، وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاء . مسألة 1127 : إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس فله أن يملّك العين لغيره ثمّ يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك . ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك ، كما يجوز له أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم ، بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته . مسألة 1128 : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها ممّا لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه ، بل قصد مجرّد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف ، أمّا إذا كان الوقف على الأنحاء الاخر مع كون الموقوف عليه عنواناً كلياً عاماً ففي جواز مشاركة الواقف إشكال ، والأظهر الجواز . مسألة 1129 : إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة ردّه إلّافيما زاد على الثلث كما تقدّم في منجّزات المريض .