السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
338
منهاج الصالحين
لا يتوقف عليه صحة العقد بطل ، فإذا قال : ( وقفت داري إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا ولد لي ذكر ، أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة ) بطل ، وإذا علّقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علّقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد : ( وقفت داري إن كنت زيداً ، أو وقفت داري إن كانت لي ) صحّ . مسألة 1122 : إذا قال : ( هذا وقف بعد وفاتي ) بطل ، إلّاأن يفهم منه عرفاً أنّه أراد الوصية بالوقف ، فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده . نعم ، إذا قال مثلًا : ( هذا وقف بعد وفاتي على عزاء سيّد الشهداء عليه السلام ) فلا يبعد أن يكون المتفاهم العرفي الوصية به لا بوقفه ، فتنفذ فيما إذا كان بمقدار ثلثه أو مع إجازة الورثة ، فالمراد بالوقف صرف عائداته على عزائه عليه السلام مع بقاء العين في ملكه ، فلا موجب لإنشاء الوقف عليه بعد مماته . مسألة 1123 : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا وقف على نفسه بطل ، وإذا قال : ( داري وقف عليَّ وعلى أخي مثلًا على نحو التشريك ) بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثمّ على غيره كان الوقف من المنقطع الأوّل فيبطل مطلقاً ، وإن قصد الوقف على غيره ثمّ على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن قال : ( هي وقف على أخي ، ثمّ على نفسي ، ثمّ على شخص آخر ) بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ، وكان من الوقف المنقطع الوسط . مسألة 1124 : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم ، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صحّ ، بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضاً .