السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

335

منهاج الصالحين

كالأقسام السابقة . نعم ، الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريراً ، ولكن ما صار وقفاً على المسجد كالفراش والسراج وغير ذلك الظاهر ثبوت الضمان فيه أيضاً . مسألة 1104 : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط ، ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة ، سواء أكان عاماً مثل الوقف على العلماء أم خاصاً مثل الوقف على أولاده ، فيقبل في الأوّل الحاكم الشرعي وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى . مسألة 1105 : الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ، ولا سيما في مثل الوقف على الذرية . مسألة 1106 : يعتبر في صحة الوقف - في غير الوقف على الجهات العامة - قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه ، فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفورية ، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال ، بل منع . مسألة 1107 : يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلًا قبض الطبقة الأولى . مسألة 1108 : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره فلابد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم . مسألة 1109 : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ، ولم يحتج إلى قبض جديد . مسألة 1110 : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه .