السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
327
منهاج الصالحين
الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذٍ . مسألة 1088 : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية . مسألة 1089 : تختص الوصية التمليكية بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات ، والأظهر الحاجة إلى يمين الموصى له مع شهادتهن أيضاً . مسألة 1090 : الوصية العهدية ، وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلّابشهادة مسلمين عادلين . مسألة 1091 : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ، وكذلك تثبت التمليكية بشهادة واحد منهما مع يمين الموصى له ، وبشهادة واحد مع مسلمتين عادلتين أو ذميتين عادلتين عند فقد المسلمتين ، وكذلك شهادة النساء منفردات منهن عند فقد المسلمة ، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار . مسألة 1092 : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولًا ، وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر . نعم ، إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلًا واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له . مسألة 1093 : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقرّ بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر ، وينقص من حقه . نعم ، إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها .