السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
32
منهاج الصالحين
مسألة 91 : قد يؤخذ الوزن شرطاً في المكيل أو المعدود ، أو الكيل شرطاً في الموزون ، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس ، بشرط أن يكون كيلها صاعاً ، فيتبين أنّ كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس ، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال ، فيتبين أنّ وزنها تسعمئة ؛ لعدم إحكام النسج ، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه مئة مثقال ، فيتبين أنّ وزنه مئتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك ، ممّا كان التقدير فيه ملحوظاً صفة كمال للمبيع لا مقوماً له ، والحكم أنّه مع التخلّف بالزيادة أو النقيصة وكون المبيع شخصيّاً يكون الخيار للمشتري ؛ لتخلّف الوصف ، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن ، والزيادة للمشتري على كلّ حال ، وأمّا إذا كان المبيع كلّياً فالأوصاف كلّها تكون قيوداً في المبيع الكلّي ، فيرجع فيها المشتري على البائع وبالعكس ، إلّاإذا كان قد اخذ على نحو الاشتراط ضمن البيع فلا يكون له إلّاالخيار . مسألة 92 : يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها ، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك ، ممّا يوجب اختلاف القيمة ، أمّا ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته ، وإن كان مرغوباً عند قوم ، وغير مرغوب عند آخرين ، والمعرفة إمّا بالمشاهدة أو بتوصيف البائع ، أو بالرؤية السابقة . هذا في بيع السلف والكلّي ، وأمّا إذا كان العوضان شخصيين فلا يعتبر معرفة الصفات التي لا تكون مقوّمة لعنوانهما ولا مؤثرة في اختلاف القيمة . مسألة 93 : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكاً ، مثل أكثر البيوع