السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

290

منهاج الصالحين

بعد ذلك ، وكذا فيما كان في البين ناف غير منازع ، وكذا فيما لو أقرّ بالبنوة لصغير ليس تحت يده أو أقرّ بغير البنوة لما تحت يده فإنّه لا يثبت إلّاإذا صدّقا المقر بعد البلوغ ولا وارث غيرهما . مسألة 938 : لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ، ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل ، ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار ، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ، ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ثمّ أقرّ بأولى من المقر له أوّلًا كما إذا أقرّ العم بالأخ ثمّ أقرّ بالولد فإن صدّقه المقرّ له أوّلًا دفع إلى الثاني ، وإلّا فإلى الأوّل ويغرم للثاني . مسألة 939 : لو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث وأنكر الثالث الثاني - مع قبول الثاني للثالث - كان للثالث النصف وللثاني السدس ؛ لأنّ نصف ثلثه بعد حلف المنكر - وهو الثالث - يعطى له ، ولو كانا معلومي النسب - أي الإخوة - لا يلتفت إلى إنكاره فيكون لكلّ منهما الثلث ، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنكره الآخر فإنّ نصف التركة حينئذٍ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس . وإذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلًا وأقرت الزوجة بولد له فإن صدّقها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم يصدّقها أخذ الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقرّ له . مسألة 940 : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة رجل ويمين ، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ، وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل التركة إذا لم يكن لهما ثالث ، وإلّا كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما ، فإذا كان الثالث أخاً لهما كان للولد ثلثي التركة .