السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
288
منهاج الصالحين
قال : ( لا بل عشرة دنانير ) الزم بالعشرين ، وأمّا إذا لم يكن رجوعاً بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلّابما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو قال : ( لزيد عليَّ عشرون ديناراً إلّاخمسة دنانير ) كان هذا إقراراً على خمسة عشر ديناراً فقط ولا ينفذ إقراره إلّابهذا المقدار . مسألة 929 : يشترط في المقر التكليف والحرية ، فلا ينفذ إقرار الصبي - إلّا في الوصية كما سيأتي - ولا المجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلّق بحق المولى بدون تصديقه مطلقاً ، ولو كان ممّا يوجب الجناية على العبد نفساً أو طرفاً . وأمّا بالنسبة إلى ما يتعلّق به نفسه مالًا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر ، إلّاإذا كان متهماً وكان اعترافه للغير بالدين أو العين . مسألة 930 : يشترط في المقرّ له أهلية التملّك ، ولو أقرّ للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر . مسألة 931 : لو قال : ( له عليَّ مال ) الزم به فإن فسّره بما لا يملك لم يقبل . مسألة 932 : لو قال : ( هذا لفلان ، بل لفلان ) كان للأوّل وغرم القيمة للثاني ، وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ، ومع التعدد إلى تفسيره . مسألة 933 : لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف ، ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل ، ولو أقرّ بالمردّد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل . مسألة 934 : لو أبهم المقرّ له فإن عيّنه المقرّ قبل ، ولو ادّعى الآخر أنّ المال له كان هو والمقرّ له خصمين وللآخر على المقر اليمين على عدم العلم إن ادّعى عليه العلم .