السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

283

منهاج الصالحين

مسألة 924 : قيل : إنّ الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة ، وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مرّ ، ولكن الأحوط لزوماً أن يكون مع الضميمة . مسألة 925 : إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهماً مثلًا ، وللآخر سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال ، وإن تشاجرا بيعت السلعتان وقسّم الثمن بينهما بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم ، هذا فيما إذا كان المقصود لكلّ من المالكين المالية ، ولا يبعد تعميم هذه القاعدة - قاعدة العدل والانصاف - في سائر موارد اشتباه مال وتردده بين شخصين لا دليل ولا أصل يقتضي أنّه لأحدهما . وأمّا إذا كان مقصود كلّ منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة . * * *