السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
279
منهاج الصالحين
كتاب الصلح الصلح : هو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك مجاناً ، أو بعوض . مسألة 905 : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين . مسألة 906 : إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء أكان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المتصالح أو حق قابل للانتقال ، كحقي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه . وكذا الحال إذا تعلّق بحق قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال ، كحق الشفعة ونحوه ، وأمّا ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصحّ الصلح عليه ، كما لا يصحّ الصلح إذا ما حلّل حراماً أو بالعكس ، فلا يصحّ الصلح على فعل حرام من المحرمات ، ولا على تحريم ما هو حلال في الشرع . مسألة 907 : يصحّ الصلح على مجرد الانتفاع بعين ، كأن يصالح شخصاً على