السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
273
منهاج الصالحين
كتاب الكفالة الكفالة : هي التعهّد بإحضار من عليه حقّ وتسليمه بنفسه إلى من له الحق عند طلبه ، وتسمّى بالكفالة البدنية . أو بدفع الدين الذي عليه إلى الدائن عند طلبه ذلك ، وتسمّى بالكفالة المالية . مسألة 894 : تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدلّ على تعهّده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدلّ على رضاه بذلك من لفظ أو فعل أو كتابة ، ولا يشترط في صحة الكفالة قبول المكفول . مسألة 895 : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار ، وعدم السفه ، والقدرة على إحضار المدين ، ولا يبعد كفاية احتمال قدرته على إحضاره مع تمكنه من أداء ما على ذمّة المكفول ، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصحّ الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي . مسألة 896 : تصحّ الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال ، وكذا لا يبعد صحّة كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الحكم بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البيّنة عليه بالحق ، ولا تصحّ كفالة من عليه عقوبة من حدٍّ أو تعزيرٍ .