السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
260
منهاج الصالحين
مسألة 851 : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلّا لم يرجع . مسألة 852 : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار ، وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلّابذلك المقدار دون الزائد ، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له . والضابط أنّ الضامن لا يطالب المضمون عنه إلّابما خسر دون الزائد ، ومنه يظهر أنّه ليس له المطالبة في صورة تبرّع أجنبي لأداء الدين . مسألة 853 : عقد الضمان لازم ، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له . مسألة 854 : الأظهر ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط ، وكذا ثبوت الخيار للمضمون له إذا ظهر فقر الضامن حين عقد الضمان . مسألة 855 : إذا كان الدين حالّاً وضمنه الضامن مؤجلًا ، فيكون الأجل للضمان لا للدين ، فلو أسقط الضامن الأجل وأدّى الدين حالًا فله مطالبة المضمون عنه كذلك ، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور . مسألة 856 : إذا كان الدين مؤجلًا وضمنه شخص كذلك ، ثمّ أسقط الأجل وأدّى الدين حالًا ، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل . وكذلك الحال إذا مات الضامن في الأثناء ، فإنّ المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالًا ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل . مسألة 857 : إذا كان الدين مؤجلًا وضمنه شخص حالًا بإذن المضمون عنه