السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
238
منهاج الصالحين
مسألة 791 : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّا بعد قبضه . مسألة 792 : إذا كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، وعليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل ، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة . نعم ، يجوز الأداء بها مع التراضي ، والعبرة عندئذٍ بالقيمة وقت الأداء ، كما أنّه إذا أعوز المثل كان عليه قيمته يوم الأداء ، وإذا كان قيمياً ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض ، ولو اختلفت القيمة في القيمي . مسألة 793 : إذا أقرض إنسان عيناً ، وقبضها المقترض فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض إلّاإذا كان للمقرض خيار الفسخ فإنّه إذا فسخ وكانت العين باقية وجب ردّها إليه . مسألة 794 : لا يتأجل الدين الحال إلّاباشتراطه في ضمن عقد لازم ، ويصحّ تعجيل المؤجل باسقاط بعضه ، ولا يصحّ تأجيل الحال بإضافة شيء . مسألة 795 : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالّاً ، وأمّا إذا كان مؤجّلًا فكذلك بعد حلوله . وأمّا قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله ؟ فيه وجهان : الظاهر أنّه ليس له ذلك إلّاإذا علم من الخارج أنّ التأجيل حق للدائن أيضاً ، بأن تكون عند الاقتراض قرينة على أنّ شرط الأجل حقّ للدائن على المدين أيضاً . مسألة 796 : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، لكن الظاهر أنّ القرض لا يبطل بذلك ، بل يبطل الشرط فقط ، ويحرم أخذ الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلًا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف