السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

226

منهاج الصالحين

مسألة 750 : الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمّى بالسكة المرفوعة والدريبة ، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه ، دون كل من كان حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه ، وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكلّ واحد منهم التصرّف فيه بدون إذن الآخرين . نعم ، يجوز لكلّ منهم فتح باب آخر وسدّ الباب الأوّل . مسألة 751 : لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلّابإذن أربابها . نعم ، له فتح ثقبة وشباك إليها ، وأمّا فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال ، بل منع . مسألة 752 : يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه ، وكل ما يتعلّق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء ، وإن كان فيهم القصر ، ومن دون رعاية المساواة معهم . مسألة 753 : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين ، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه ، كما أنّه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك . مسألة 754 : إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه ، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه ، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنّه لا ينوي العود بطل حقّه أيضاً ، فلو جلس في محلّه غيره لم يكن له منعه .