السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

196

منهاج الصالحين

أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك . مسألة 642 : إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ولكن بحسب القيمة على الأحوط . مسألة 643 : كل ما ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك وهو المسمّى : لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة ، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الأخذ في الأوّل أشد وآكد . مسألة 644 : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه ، وعليه فيه الخمس على ما تقدّم في محلّه . مسألة 645 : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها بمجرد الأخذ ، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها ، ثمّ إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل . مسألة 646 : إذا كانت قيمة اللقطة درهماً فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها ، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدّق بها عن مالكها وليس له تملّكها ، وإن التقطها في غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة : تملّكها مع الضمان ، والتصدّق بها مع الضمان ، وإبقاءها أمانة في يده بلا ضمان . مسألة 647 : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة . مسألة 648 : المراد من الدرهم ما يساوي ( 6 / 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة ، فإنّ عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال . مسألة 649 : إذا كان المال الملتقط ممّا لا يمكن تعريفه إمّا لأنّه لا علامة فيه