السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
189
منهاج الصالحين
كتاب العارية العارية : وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً ، وهي قد تكون عقدية فيشترط فيها الايجاب والقبول ولو بالفعل والمعاطاة ، وقد تكون اذنية حقيقتها الإذن وإباحة الانتفاع من قبل المالك مجاناً ، فلا يحتاج إلى قبول ، ويشترط أن يكون المعير واجداً لشروط أهلية التصرّف . وتنتهي بموت المعير أو المستعير ، وكذلك بخروج المعير عن شروط الأهلية . مسألة 622 : كل عين مملوكة يصحّ الانتفاع بها مع بقائها تصحّ إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه . مسألة 623 : ينتفع المستعير على العادة الجارية ، ولا يجوز له التعدّي عن ذلك ، فإن تعدّى ضمن ، ولا يضمن مع عدمه إلّاأن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صحّ . مسألة 624 : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن ، وإذا استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلًا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه . مسألة 625 : إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدّي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً .