السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
185
منهاج الصالحين
كتاب الوديعة الوديعة : وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ . مسألة 609 : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة ، وإذا عيّن المالك محرزاً تعيّن ، فلو خالف ضمن ، إلّامع الخوف إذا لم ينصّ المالك على الخوف ، وإلّا ضمن حتى مع الخوف . مسألة 610 : يضمن الودعي الوديعة لو تصرّف فيها تصرفاً منافياً للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة ، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز ، أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه أو أودعه طعاماً فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها . مسألة 611 : إذا أودعه كيسين فتصرّف في أحدهما ضمنه دون الآخر . مسألة 612 : إذا كان التصرّف لا يوجب صدق الخيانة ، كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك فإنّه لا يوجب ضمان الوديعة وإن كان التصرّف حراماً إذا كان غير مأذون فيه ولم يحرز رضا المالك . مسألة 613 : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك . مسألة 614 : إذا فرّط الودعي ضمن ، ولا يزول الضمان إلّابالرد إلى المالك أو الإبراء منه . مسألة 615 : يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويورِّي إن أمكن ، ولو أقرّ له ضمن .