السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

160

منهاج الصالحين

مسألة 542 : إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محللًا : ( من سبق منّا ومن المحلل فله العوضان ) ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فاللسابق ماله ونصف الآخر ، والباقي للمحلل . مسألة 543 : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضاً ، بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط وإن لم يسبق لم يغرم شيئاً . مسألة 544 : إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب ، ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غاراً ، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد ، وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك . * * *