السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

138

منهاج الصالحين

يضمن للمالك أعلى الأجرتين ، أي اجرة مثل الأرض الصالحة لكلا الزرعين ، كما أنّ للمالك الزام الزارع بقلع زرعه وإن تضرر . مسألة 489 : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له ، وعليه للزارع ما صرفه من الأموال ، وكذا اجرة عمله واجرة الآلات التي استعملها في الأرض ، إلّاإذا أقدم على المزارعة بجعل تمام الحاصل للمالك فلا يستحق شيئاً . وإن كان البذر للزارع فالزرع له ، وعليه للمالك اجرة الأرض وما صرفه المالك ، واجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع ، إلّاإذا كان قد أقدم على ذلك مجاناً كما تقدّم في الزارع . ثمّ إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجاناً فهو ، وإن لم يرض المالك بذلك جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل وتضرّر بذلك ، ولكنه لابد وأن يضمن ضرره إذا كان الزرع قد حصل بعنوان الوفاء بالمزارعة ، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ولكن لو أبقاه كان عليه أجرة المثل أو المسمّى إذا اتفق مع المالك ، كما أنّه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً ، وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل . مسألة 490 : يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما ، مضافاً إلى حصته . مسألة 491 : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلّابالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط المشترطة فيه ، ولا ينفسخ بموت أحدهما ، فيقوم الوارث مقامه . نعم ، ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل .