السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

132

منهاج الصالحين

مسألة 482 : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور ، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً إشكال ، والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها . مسألة 483 : إذا استؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه وصلّى عن ( عمرو ) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمّن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنّه عمرو ، صحّ عن زيد واستحق الأجرة ، وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصحّ عن زيد . مسألة 484 : الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضاً استئجار الصبي ، واللَّه سبحانه العالم . * * *