السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

122

منهاج الصالحين

القوانين الحكومية كانت حقّاً مالياً للمستأجر وجاز له أخذها ، فإذا مات كان ذلك موروثاً لوارثه ، ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به ، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ ( السرقفلية ) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقيمته ، وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه . مسألة 446 : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل ممّا استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً أو غرم غرامة ولو لحفظها وصيانتها وادارتها ، وإلّا لم يجز له ذلك حتى فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير والسفينة والرحى والأرض أيضاً ، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس ، سواء كان من النقود أم من غيرها . مسألة 447 : لا يجوز أن يؤجر بعض العين المستأجرة بأكثر من الأجرة ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم ، إلّاأن يحدث فيها حدثاً أو يغرم غرامة ولو لحفظها وصيانتها وادارتها ، وأمّا إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال ، والأحوط عدم الجواز بالعشرة أيضاً . مسألة 448 : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ، ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ، ولا يجوز بالأقل إلّاإذا أتى ببعض العمل ولو قليلًا ، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصّله وخاط منه شيئاً ولو قليلًا فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على