السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

119

منهاج الصالحين

معيّن مع إعداد المركوب لذلك في ذلك الوقت ، فركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للُاولى وأجرة المثل للثانية ، إلّاإذا كان الخطأ بتغرير زيد بتسليمه له الدابة الأخرى ، فإنّه ليس عليه إلّاأقل الأمرين من اجرة مثل ما ركب أو اجرة المسمّى لما آجره ، وكذا إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسمّاة لدابة زيد ، وإذا كان ذلك بتغرير من زيد بتسليمه له دابة عمرو رجع فيما ضمنه لعمرو على زيد . مسألة 437 : إذا استأجر سفينة لحمل الخلّ المعيّن مسافة معيّنة فحمّلها خمراً مع الخلّ المعيّن استحق المالك عليه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل لما يشابه الخمر ممّا يكون حلالًا . مسألة 438 : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلّامع منع المالك ، وإذا تعدّى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى . مسألة 439 : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت ، إلّاإذا جعلت عنده وديعة وقد تعدّى أو فرّط ، وإذا استأجره على الحفظ وشرط عليه الضمان صحّ الشرط وكان ضامناً . مسألة 440 : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير في الحفظ ، والظاهر أنّ غلبة النوم لا تعدّ من التقصير . نعم ، إذا اشترط عليه الضمان إذا سرق المتاع كان ضامناً له ، واستحق الأجرة للمدة التي حفظ فيها المتاع ، إلّا إذا كانت الإجارة على عنوان حفظ المتاع وارجاعه ، أو شرط سقوط الأجرة على تقدير عدم الحفظ .