السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

117

منهاج الصالحين

مسألة 427 : إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ، ولا يضمنه مع عدمه إلّاإذا اشترط عليه الضمان ، كما أنّه يضمن ما يصيب الغير كما إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره . مسألة 428 : إذا قال للخياط : ( إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه ) فقطعه فلم يكفه ضمن ، وأمّا إذا قال له : ( هل يكفيني قميصاً ) فقال : ( نعم ) ، فقال : ( اقطعه ) ، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنّه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئاً في اعتقاده . مسألة 429 : إذا آجر عبده لعمل فأفسده ، فالأقوى كون الضمان في كسبه ، فإن لم يفِ فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف ، وإلّا تعلّق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأً ، وإن كانت عمداً تخيّر ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل يأتي في محلّه . مسألة 430 : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها ، إلّاإذا كان هو السبب بنخس أو ضرب أو حمل الأجير المتاع زائداً على استعداد دابته مع جهل المستأجر بالحال ، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن . مسألة 431 : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع ، فنقص أو سرق ، لم يضمن صاحبها ، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم . مسألة 432 : إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما